"ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعاً" لأن هذه لها صلة بالمسألة السابقة، ويتجه الكلام حينئذٍ، يعني بناءً على الفتوى السابقة لابن مسعود، وأن الجملة الشرطية تتعقب الجملتين معاً، ومؤثرة في الجملتين، فعقد على البنت ثم طلقها ثم عقد على الأم باعتبار أنها تحل له؛ لأنه لم يدخل ببنتها، وهنا يستقيم الكلام "ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته، ويفارقهما جميعاً" لأنه بمجرد العقد على البنت تحرم الأم "ويحرمان عليه أبداً إن كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته، وفارق الأم" لماذا؟ لأن عقده على الأم باطل، لا يؤثر على العقد على البنت، لا يؤثر على مراجعته للبنت التي طلقها.
"وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها" الآن ظهر وجه الجملة هذه؟ ظهر، إذا ربطناها بالكلام السابق انتهى الإشكال.