للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك" هناك فرق بين بدنة التطوع والبدنة الواجبة؛ ولذا قال: "حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاءً أو نذراً" جزاءً يعني جزاء صيد مثلاً, أو جزاء ارتكاب محظور, أو ترك مأمور "أو نذراً أو هدي تمتع؛ فأصيبت في الطريق فعليه البدل" لأنه لا يجزئ حتى يبلغ الهدي محله, حتى يبلغ الهدي محله؛ هذا عليه البدل, أما التطوع فإذا ذبحه, ولم تتجه إليه التهمة؛ فإنه يجزيه ذلك.

شخص اشترى أضحية؛ مثلاً, وقبل يوم العيد في يوم عرفة؛ مثلاً، صار الباب مفتوح وخرجت وظلت, أو خرجت مع الباب فصدمتها سيارة فماتت؛ يغرمها ولا مغرمها؟ أو نقول: فرق بين التطوع والواجب؛ هناك فرق بين التطوع والواجب؛ فإن كانت تطوع, فلا يغرم كما هنا, وإن كانت واجبة فإنه يغرمها "أو هدي تمتع فأصيب بالطريق فعليه البدل".

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت, فإنها إن كانت نذراً" يعني واجبة "أبدلها" فإنه يضمنها، ويغرمها "وإن كانت تطوعاً؛ فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها. " يعني الأمر إليه؛ المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء غرمها وأبدلها، وإن شاء اكتفى بها, وهذه تختلف عن سابقتها بأنها ماتت وفاتت روحها، الأولى عطبت؛ قاربت الموت ثم ذبحها, والحياة فيها مستقرة، وتركها للناس يأكلونها, وهذه ضلت أو ماتت؛ إن كانت نذراً أبدلها, إن كانت تطوعاً إن شاء أبدلها وإن شاء تركها؛ لأنه أمير نفسه, فالأصل ندب لا يلزم به؛ فبدله حكمه حكمه, والبدل له حكم المبدل.

قال: "وحدثني عن مالك, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أيش هوه؟

طالب:. . . . . . . . .

مثل صيام التطوع؛ إن شاء أمضاه وإن شاء أفطر, إن شاء قضاه وإن شاء ترك.

وحدثني عن مالك, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أي هو؟

طالب:. . . . . . . . .

لكنه موصول في السنن؛ عند أبي داود، والترمذي، وابن ماجة موصول؛ ما فيه إشكال؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أيه؛ يعني تلف مات, قارب الموت؟

طالب: قارب الموت.