للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا خصم عليه؛ لأن مسألة الخصم أنه يقول: علم أن سيخصم عليه، الآن هو مسألة ظن، والظن لا يبنى عليه شيء، لكن إذا خصم عليه من راتبه شيء من غير حق ثم أراد أن يأخذ بقدر ما خصم عليه من غير علم صاحبه، فهذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة الظفر، والمسألة خلافية عند أهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه يجوز لك أن تأخذ بقدر حقك، بحيث لا تزيد عليه، بقدر حقك تأخذ ولو من غير علمٍ صاحبك، ويستدلون بحديث هند زوجة أبي سفيان، وأنه لما قالت للنبي -عليه الصلاة والسلام-: "أن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي أولادي" فقال: ((خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)) يعني ولو من غير علمه، فإذا كان الزوج مقصر في حق زوجته، وتيسر لها أن تأخذ ما يكمل نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها ولو لم يعلم، فمثل هذا إذا حصل الخصم، وأراد أن يأخذ من محتويات المستوصف الذي خصم عليه بغير حق، وبقدر ما أخذ منه على هذا القول يجوز.

ومن أهل العلم من لا يرى جواز ذلك، ويستدلون بحديث: ((أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)) وحينئذٍ لا يجوز قبل أن يحصل الحق، لا يجوز استيفاء الحق قبل حصوله، فلا يجوز بحالٍ أن يأخذ من محتويات هذا المستوصف قبل أن يخصم عليه، فإذا خصم عليه فرأى أن يأخذ بالقول الذي هو مبني على حديث امرأة أبي سفيان، وقال به جمعٌ من أهل العلم، وإن تورع فهو الأفضل، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.