فرض كفاية، لكن إذا قام بها من يكفي أيش تصير في حكم الباقين؟ سنة، تصير في حكم الباقين سنة، فعلى هذا. . . . . . . . . فضلاً على أن تكون واجبة على كل الأعيان كما يقول الحنفية، يأثم كل مكلف بتركها، إذا عرفنا أن من أهميتها أن أمر العواتق وذوات الخدور والحيض أمرنَ بالخروج إلى صلاة العيد، هؤلاء عواتق وذوات خدور، يعني ما هن عجائز، حيض لا يلزمها الصلاة الخمس لا تلزمها، أمرنَ أن يخرجن إلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، فأمر صلاة العيد أمرٌ عظيم، الصلاة شعيرة من شعائر الدين، والقول بوجوبها كقول الحنفية له وجه ظاهر.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو الآن إذا قلنا: أن المتجه هو القول بوجوبها كقول الحنفية. . . . . . . . . وهذا هو المترجح -إن شاء الله-. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
يشرع نعم رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد يشرع، مروي عن ابن مسعود: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً وسبحان الله ... إلى آخره.
طالب:. . . . . . . . .
الصارف عن الوجوب، يعني عرفنا أن الجمهور على أنها غير واجبة، بل منهم من يقول: فرض كفاية، ومنهم من يقول: سنة مؤكدة، ولم يقل بوجوبها إلا الحنفية، النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم عليها، وداوم عليها خلفاؤه، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فكيف يعذر الرجال؟ أنا لا أعرف صارف، ولذا المتجه قول الحنفية؟ هم يقولون: هذه شعار، تسقط بقيام البعض كالجهاد، كلام، هذا كلامهم، شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد، وأيضاً من الصوارف الحديث الذي مر ((هل علي غيرها؟ )) قال: ((لا، إلا أن تتطوع)).
ويعتزل الحيض المصلى، ومن باب أولى إذا صُليت في مسجد، أمرنَ هذا أمر؛ لكن عدا الجمهور على أنه أمر استحباب لا أمر وجوب؛ لأنه إذا قلنا: بوجوب الصلاة فالحيض لسن من أهلها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، حتى ما يدخلن ولا المصلى، خارج سور المسجد.
هذا يقول: شخص يعمل في مستوصف أهلي، فعلمَ أنه سيخصم منه من الراتب بغير حق ثم يفصل، فأخذ بعض الأشياء العينية من المستوصف وبعض المعدات فهل يجوز له ذلك؟ وإذا كان لا يجوز له فماذا يفعل؟