"حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة" قضى يعني حكم بها "قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه" يعني إذا كانت أرض مشتركة بين اثنين لكل واحد منهما نصفها مشاع، لا يعلم نصيب زيد من نصيب عمرو، ولم يقع بينهم، هذه الأرض لم تقسم بينهم، فيعرف زيد نصيبه، ويعرف عمرو نصيبه، ولا حدت الحدود، ولا عرفت الطرق، تكون حينئذٍ الشفعة "فإن وقعت الحدود بينهم فلا شفعة" إن رسمت الأرض بأن كان نصفها الشمالي أو الجنوبي أو الشرقي أو الغربي لأحدهما والثاني للآخر، فإنه حينئذٍ لا شفعة؛ لأنه وقعت الحدود بينهم، ولا يكون حينئذٍ شريكاً، إنما يكون جاراً، وليس بشريك، وجاء في الحديث ((الجار أحق بسقبه)) يعني أحق بشفعة جاره من غيره، فإذا باع الجار فجاره أحق ببيته من غيره، وكذلك الأرض التي لم تقسم؛ لأن الضرر عليه واقع، لا سيما إذا اشتركوا في شيء، إذا اشتركوا في الممر والممر ضيق، والممر هذا الضيق يؤدي إلى الدارين، دار زيد ودار عمرو، فكون زيد يبيع إلى طرف ثالث عمرو أولى بهذه الدار؛ لأنه يشارك غيره في هذا الممر، والممر الضيق، يحصل منه مضايقة، لا سيما على المحارم إذا خرجت امرأة من هذا الممر الضيق، وقابلها هذا الأجنبي الذي يريد شراء الدار، لا شك أن الجار أولى بسقبه من هذه الحيثية، لكن لو لم يتضرر بحال من الأحوال، ما اشتركوا في الممر، يشتركون هم وغيرهم، والممر يسعهم ويسع غيرهم، نقول: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، والحدود واقعة الآن، نفترض أنهما شريكان في العداد مثلاً، عمارة من شقتين، وعداد العمارة واحد، والبيارة واحدة، وعداد الماء واحد، لا شك أن هذا فيه شيء من الاشتراك، وكونه يستقل بهذا العمارة أولى من كونه يدخل عليه شخص غريب، قد يقول قائل: ما هنا جديد، كونه يأتي غريب ويحل محل الأول، الضرر ما زاد عليه، الضرر هو هو، وقد يكون أخف؛ لأن الثاني قد يكون أفضل من الشريك الأول، والضرر منه أقل، فما الداعي إلى هذه الشفعة؟ نقول: هو أقدم على الشراء مع وجود الشريك، وقد يكون اشترى قبله أو بعده المقصود أنه