أقدم عليه بهذا الاعتبار، فمثل هذا لا تطلب إزالته؛ لأنه أقدم عليه، لكن الثاني الجديد، ولا شك أن المشتري الجديد لا ضرر عليه إذا أخذت منه؛ لأنه بدلاً من أن يأخذ هذا المحل الذي يتضرر به جاره، أو شريكه يبحث عن محل ثاني، فأولى الناس بالشفعة الشريك والجار إذا اتحد معه في شيء يترتب عليه بعض الإشكالات.
فإذا كان العداد واحد لا بد من التسامح في مثل هذه الصورة، وإلا فالضرر واقع على أحدهما بلا شك؛ لأنه لا يتصور أن يكون المصروف واحد لا بالكهرباء، ولا في الماء، ولا في غيرهم، لا يتصور هذا، فإذا اشتركا في العداد، أو في البيارة، أو في عداد الماء، عداد الكهرباء والماء، فمثل هذا لا شك أنه أولى من غيره لوجود الشركة، وعلى هذا يتنزل حديث:((الجار أحق بسقبه)) يعني بشفعة جاره؛ لاشتراكهما من وجه، فكأنه شريك من هذه الحيثية.
منهم من يرى أن الشركة في كل شيء "قضى بالشفعة في كل شيء" يعني بما في ذلك الأموال الأخرى، شركاء في سيارة، شركاء في دابة، شركاء في مكيل أو موزون، في بضاعة، في محل تجاري، قضى بالشفعة في كل شيء، لكن الذي يحصل به الضرر ما لم يمكن قسمته ونقله، أما ما يمكن نقله فينتفي الضرر، نعم قد يكون صاحب المحل أولى به من غيره، وعرف هذا المحل، وعرف كيف يتخلص منه، ويبيع فيه ويشتري، وعرف الزبائن فهو أولى به، لكن يبقى أنه إذا استلم القيمة بدلاً من أن يبذل القيمة في هذه الشركة يشتري بضاعة أخرى من نفس البضاعة، فلا ضرر عليه.
يعني لو أن زيد وعمرو اشتركا في بقالة فقال زيد: أنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه البقاله على بكر، فقال عمرو: لا أنا أحق بها، وقد باع فعلاً على بكر، ولزم البيع، ثم قال: لا أنا أشفع، نقول: هذه الدراهم التي تريد أن تصرفها إلى بكر، تدفعها إلى بكر تشتري بها من نفس البضاعة، فلا ضرر حينئذٍ بخلاف العقار، العقار هو المشكل الذي لا يكن نقله إلى بالإنتقال عنه، فإذا حصل مثل هذا أرض مشتركة بين اثنين، وباع أحد الشريكين لشريكه أن يشفع وهو أولى الناس بها، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة، يعني إذا رسمت الأرض وعرف نصيب زيد من نصيب عمرو فلا شفعة.