قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه:{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [(٢٥) سورة النساء] وقال: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [(٢٥) سورة النساء].
قال مالك: والعنت: هو الزنا.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
[باب: نكاح الأمة على الحرة]
نكاح بعقد بإيجاب وقبول، حر ينكح حرة، رجل تحته امرأة حرة فهل له أن ينكح الأمة على الحرة؟ نكاح الأمة من قبل الحر لا بملك اليمين، ملك اليمين ما فيه إشكال، لكن نكاح زواج، مشروط بعدم وجود طول الحرة، لا يجد مهر حرة، وأن يخشى العنت من أثر العزوبة، يعني ليس عنده ما يدفعه مهراً لحرة، ومع ذلك يخشى أنه إذا بقي يخشى الزنا على نفسه، يجوز له أن يتزوج الأمة بهذين الشرطين، وحينئذٍ الأولاد يكونون لمن؟ للسيد، تبعاً للأم.
هنا يقول:"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما" كرها منع من ذلك، وهذا هو ما يفيده الآية اللاحقة -إن شاء الله تعالى-.