للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم بعد هذا قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها" قبل أن تنتهي العدة "فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها" رشيد وإلا الثاني؟ نعم الذي تزوجها في العدة وقد علم بذلك، لا شك أنه يحتاج إلى تعزير، "فضربها عمر بن الخطاب" لأنها نكحت في العدة "وضرب زوجها بالمخفقة ضربات" بالدرة التي كان يستعملها في تأديب الناس وتعزيرهم "ضربات وفرق بينهما".

صنيع عمر في عرف النظريات التربوية، وحقوق الإنسان هذا ظلم للناس وافتيات وامتهان لحقوقهم، وتدخل في شئونهم، عند أدنى شيء يرى رجلاً بادياً صدره في الصف يضربه بالدرة، أو يرى رجل يتنفل بعد العصر يضربه بالدرة، إذا لم يكن مثل هذا فأين السلطان؟ كيف يهاب السلطان؟ إذا مُنع ... ، منعت هذه الأمور ... ، وتجدهم يمنعون هذه الأمور وهي بحق، ويشرعون ما هو أعظم منها وأشد بالباطل، والله المستعان.

"ضربها وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما" النكاح باطل في العدة "ثم قال عمر بن الخطاب: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها" الذي تزوجها، الثاني في عدتها "لم يدخل بها فرق بينهما" يعني ما حصل الدخول يفرق بينهما "ثم تعتد بقية عدتها من زوجها الأول" ثم بعد ذلك يتقدم إليها الزوج الثاني خاطب، أسوة الخطاب، يعني ليس له مزية على غيره؛ لأنها الآن صلحت للخطبة "وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول" تكمل، باقي عليها حيضة، أو شهر إن كانت لا تحيض، تكمل الشهر، ثم تعتد من الثاني ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر "ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً" لكن لو حصل حمل من الثاني يؤمر بالمفارقة، والولد ولد شبهة، فإذا وضعت الحمل تكون خرجت من عدتها من الثاني، ثم أكملت عدتها من الأول، ويكون حينئذٍ كغيره من الخطاب.

"قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: "ولها مهرها بما استحل منها".