للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني جاهلة لها حق الرفض، ثم علمت، قيل لها: هذا لا يناسبك، وأنت أبوك مستفيد، دفع له مبلغ كبير من المال ووافق، ولا شاورك، وأنت لك النظر، قال: قد حصل ما حصل، هل الحكم من علمها، أو أنها بمجرد تمكينها من نفسها بطل حقها؟ الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالعلم، ولذلك لم يؤمر من صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ بالإعادة إلا بعد أن علم، فالذي يعمل بالمنسوخ قبل علمه بالناسخ لا يؤمر بالإعادة، فالحكم الشرعي لا يثبت إلا بالعلم.

قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح" أولاً: الخبر فيه انقطاع، أبو الزبير أدرك عمر وإلا ما أدرك؟ ما أدرك، فهو يحكي قصة لم يشهدها، وهو معروف بالتدليس، فأسقط الواسطة "أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة" والأصل أن يشهد عليه رجلان، ولا مدخل للنساء في هذا، يعني ليس بمال ولا يؤول للمال، لا مدخل للنساء في شهادة النكاح "فقال: "هذا نكاح سر" يعني ما كملت الشهادة "ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه" يعني لو كان لي سلف ممن فعل "لرجمت" أو لو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني هو الأصل أن يكون "تقدمت" يعني سبقت إلى مثل هذا الحكم لرجمت، لكن لا أريد أن أبتدئ حكماً لم أسبق إليه، لكنه شبيه بالزنا؛ لأنه نكاح سر، وهذا لنقص في الشهادة فكيف بما يفعله ويصنعه ويزاوله كثير من الناس؟ بل ممن عندهم شيء من العلم، من طلاب علم يحصل، تجده لا يعطي الاسم الصحيح؛ لأنه مبيت نية الفراق العاجل.

النكاح بنية الطلاق هذا يجيزه عامة أهل العلم لا إشكال فيه بشروطه، لكن شخص ينتقل من بلد إلى بلد بهذه النية، ومن بيت إلى بيت ولا يعطي الاسم الصحيح، ما يعطي اسمه الصحيح؛ لئلا يعرف، هذا نكاح السر، هذا الذي يستحق عليه الجلد والتعزير، والله المستعان.