للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صورحوا، هذا ليس بينهما مهر حقيقي، يعني حقيقة أو حكماً، هذا لا يوجد مهر حكماً، وإن وجد عينه.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب" سبق أن تزوجت قبل ذلك، وطئت بنكاح صحيح "فكرهت ذلك" يعني الزوج الثاني زوجها من غير رضاها، فكرهته "فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه" لأنه لا بد من أن تستأمر، ولا بد أن تجيب بالموافقة صراحة أو الرفض، ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر)) فنكاحها مردود إذا لم تقبل، طيب معنى هذا أنه لو زوجها من غير رضاها، ثم قبلت النكاح صحيح؛ لأن الأمر لا يعدوها، فإذا رضيت به صح نكاحه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا مكنت دليل الرضا، لكن لو مكنت على اعتقاد منها أنه ليس لها خيار، ثم عرفت بعد ذلك أن لها الخيار، ما تعرف أن لها خيار، ثم قيل لها: إن كان ما تبينه ترى الشرع فيه سعة، الرسول -عليه الصلاة والسلام- رد نكاح الخنساء هذه، يعني إذا صاحب الشفعة ما عرف الحكم، وأن له شفعة فرضي وشهد على البيع، ثم علم أن له شفعة يسقط حقه وإلا ما يسقط؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

دعنا من هذا الحديث، الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى، نريد أن ننظر بها، أنت شريك في أرض، فباع شريكك نصيبه، وأنت لا تدري أن لك حق شفعة، جاهل ما تدري عن شيء، فقال: أريد أن تذهب معي لتشهد على هذا العقد، ورحت وشهدت، ثم قيل لك: إن كنت تريد هذا الشقص أو هذا النصيب من الأرض فلك أن تشفع، ثم علم الحكم وذهب ليشفع، فقيل له: أنت شاهد الآن، له أن يشفع وإلا لا؟ كان جاهلاً، يعني من علمه يثبت الحكم من علمه، وهنا جاهلة فمكنت من نفسها جاهلة أن لها حق الرفض، وحق النقض، يسمونه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .