للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"هو أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق" حقيقة أو حكماً، لو قال: أدفع لك مهراً ترده علي مهراً لابنتي صار ما بينهم صداق، وإنما البضع في مقابل البضع، والبنت في مقابل البنت، وكون المولية تكون بهذه الصفة سلعة كسائر السلع يستبدل بها هذا لا يأتي به الشرع، بل الشرع كرم المرأة، ووضعها في منزلتها اللائقة بها، وعاملها على أنها شقيقة الرجل، صنو الرجل، مثله في كثير من الأحكام، ولا تمتهن بهذه الطريقة، يبدل بها، وكانت العرب في الجاهلية كما ذكر المفسرون يأتي الرجل إلى الآخر ويقول: أبدلني زوجتك بزوجتي وأزيدك أو تزيدني، يعني مثل السلع، مثل صاحب السيارة، يقول: بدلني بسيارتك وأزيدك وتزيدني، هذا موجود في الجاهلية {وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} [(٥٢) سورة الأحزاب] وذكر المفسرون حول هذه الآية مثل هذه الصورة، هذا لا يوجد في الإسلام، في الإسلام المرأة شقيقة الرجل، وإن كان له الولاية عليها لقصور تصرفها في الجملة، لكن هذا كلام إجمالي، وقد يوجد في النساء من هن خير من كثير من الرجال، ومع ذلك لا يجوز أن تكون المرأة سلعة ممتهنة مبتذلة يبدل بها بامرأة أخرى، أو بغيرها من السلع، وهذا الشغار سمي شغاراً لما ذكرنا، إما لخلوه وفراغه من الصداق، أو لتشبيه هذه المرأة بالكلب إذا رفع رجله، أو المشاغر الذي زوج ابنته على أن يزوج صار مثل الكلب يرفع رجل هذه المرأة في مقابل رجل امرأة أخرى كالكلب، وفي هذا التنفير من هذا العمل، في تشبيهه بالكلب، والشغار نكاح فاسد وإلا باطل؟ من مقتضى قوله: ليس بينهما صداق؟ لو زوجه بنته بمقابل بنت ثم بعد ذلك بعد العقد عرفوا هذا الحكم، فقال: خذ هذا صداق، المسألة مسألة صداق، أدفع لك وأنت تدفع لي، يصحح وإلا ما يصحح؟ أو لا بد من تجديد العقد؟

طالب: لا بد من تجديده.

لا بد من تجديده، وهذا القول الصحيح، وإن قال بعضهم: إنه فاسد يمكن تصحيحه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لذاته، لذاته إيه، فالنهي عن الشيء لذاته يقتضي البطلان.

طالب:. . . . . . . . .