للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشراً إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.

يقول -رحمه الله تعالى-:

[باب: جامع ما لا يجوز من النكاح]

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار" الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي وهو ابنه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم ابن يحيى، يحيى بن يحيى يروي الموطأ عن مالك، إيه؟

طالب:. . . . . . . . .

تكلمنا على هذا في أول الكلام على أول الكتاب، وقلنا: إن هذه طريقة المتقدمين الراوي يدخل اسمه في الكتاب "عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار" ثم فسره الراوي مدرجاً تفسيره في الخبر "والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق" الشغار من شغر المكان إذا خلا، والإعلانات التي تهم الناس اليوم عن الوظائف الشاغرة، يعني الخالية من الموظف، وتحتاج من يشغلها، لخلوه من الصداق سمي شغاراً، ومنهم من يقول: إنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله، فكأن الولي يقول: لا ترفع رجل بنتي إلا إذا رفعت رجل بنتك، يعني فرج بفرج.