"إذا ابتاع الرجل" يعني اشترى "ثوباً به عيب من حرق أو غيره، قد علمه البائع" البائع عرف أن المكوى أثر في هذا الثوب، أحرق هذا الثوب، لكنه قال: إن شاء الله ما يؤثر هذا ولا عليه، وكتم هذا العيب بعد أن علمه "فشُهد عليه بذلك" يعني مصر على أن لا يخبر المبتاع، المشتري، أو ندم على ذلك فأخبره، ندم على كتمه هذا العيب فأقر به واعترف "فشُهد عليه بذلك، وأقر به، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثاً من تقطيع ينقص ثمن الثوب" جيء بالثوب، الثوب القطعة الكبيرة من القماش، فصار فيها تلف، فيها عيب، فيها خرق، والخرق كثيراً ما يأتي في الأقمشة من المسامير التي توضع في الصناديق، يخرج منها مسمار، فيحدث عيباً في الثوب، يحدث خرقاً في الثوب، وهذا كثير.
"فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثاً" الثوب مطوي على هيئة طول، يسمونه طول أو طاقة، العيب في آخره، علمه البائع، فجعله في الآخر، من جهة العصا الذي يطوى عليه، الذي ابتاعه يريد أن يقطعه ثياب، يلبسها، يقطعها تدريجياً، ما يحلها بالكامل، فلا يطلع على العيب إلا بأن يقطع منها أكثر من قطعة، إلى أن يصل إلى الآخر، ولذلك قال:"ثم علم المبتاع بالعيب" ما علم إلا في النهاية " فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه" عقوبة للبائع الذي علم بهذا البيع، فكتمه عن المشتري.