عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: إن أباه بشيراً أتى به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ )) فقال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فارتجع)).
حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: إن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منكِ، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنتِ جذذتيه واحتزتيه كان لكِ، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: فقلت يا أبتِ: والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية.
وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: ما بال الرجال ينحلون أبناءهم نحلاً، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما لا يجوز من النُحْل
النحل مصدر، نحل ينحل نحلا، ويجوز النحل جمع نحلة أي عطية بلا عوض، وفي هذا كتاب الملل والنحل، يعني جمع نحلة، فالنحلة جمعها نحل، والنحْل المصدر.