للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال -رحمه الله-: "حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه بشيراً أتى به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أن أباه بشيراً هذا هو الناحل والمعطي، والمعطى النعمان "أن أباه بشيراً أتى به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي" وفي بعض الروايات: أنه نحله حديقة، وكان ذلك بطلب أمه، أمه طلبت أن ينحله؛ لأنه كان صغيراً رضيعاً، وقالت: إنها لا تربيه حتى تنحله وتخصه بشيء، فنحله هذا الغلام أو تلك الحديقة، على ما جاء في بعض الروايات، أو أنه نحله الحديقة، ثم رجع فيها، ثم نحله الغلام فقالت له: أشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لئلا ترجع كما رجعت في الحديقة، على كل حال الروايات تدل على شيء من هذا.

"إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ )) " يعني هل لك من ولد غيره؟ نعم له أولاد، ثم بعد ذلك: " ((أكل ولدك نحلته هذا؟ )) فقال: لا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فارتجعه)) " وفي رواية: ((لا تشهدني)) وفي رواية: ((أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور)).

في الخبر -والحديث هو متفق عليه- دليل على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وأن التفريق بينهم حرام، الميل إلى أحدهم دون بعض حرام، إذا كان لذواتهم، زيد له ثلاثة أبناء عمرو وبكر وخالد، قال: يعطى خالد مبلغ كذا، ولا يعطى زيد ولا عمرو ولا بكر، ما يعطون، هذا لا يجوز بحال، لكن لو قال: يعطى طالب العلم بالوصف لا بالشخص تشجيعاً على العلم، إذا نظرنا إلى الوصف تكون حينئذٍ العلة مرتفعة، ويكون في هذا أيضاً الحث على ما ينفع، ولذا جاء في الحديث: ((لا وصية لوارث)) الوارث لا يستحق وصية، لا يجوز أن يوصي لبعض ولده دون بعض، لكن إذا قال: مصرف الريع -ريع الوقف أو الوصية- لطلاب العلم، يدخل أولاده دخولاً أولياً، لا سيما مع الحاجة.