للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب" الحميري المدني "مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري" صحابي صغير "سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك" يعني رجع "قبل أن يموت" هذا فيه دليل على أن الناسخ قد يخفى على بعض الصحابة، فيعملون بالمنسوخ، ثم إذا بلغهم الناسخ رجعوا إليه، وعلى هذا يحمل ما جاء في آية الرضاعة، عشر رضعات، كن فيما يتلى من القرآن، فنسخن بخمس، وتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن مما يتلى، يعني يتلوهن من خفي عليه نسخ اللفظ، فيدل على أن بعض الصحابة قد يخفى عليهم الناسخ، فيعملون بالمنسوخ، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وفي رجوعه دليل على أنه صح عنده أنه منسوخ، ولولا ذلك لما رجع.

"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعة من الصحابة، وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع، ما يلزم أن يكون هناك إنزال، وإن لم ينزل، فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، يعني أن الإنزال ليس من مسمى الجماع، يعني الجماع هو مجرد الإيلاج، وليس من مسماه الإنزال.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، نعم إذا أولج؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، ولو لم ينزل يجب عليه الغسل، ويجب عليه جميع الآثار المترتبة على الجماع، يجب فيه الحد، يجب فيه الجلد، يجب فيه الرجم، كل هذا إذا حصل الإيلاج، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .