للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعَف -أو رعُف- انصرف من صلاته" يعني إذا رعف وهو في الصلاة أنصرف منها فتوضأ، والأصل أن الوضوء يحمل على حقيقته الشرعية، لكن سيأتي ما يدل على أن الإمام مالك يريد به الوضوء اللغوي، يعني مجرد غسل الدم؛ لأن الرعاف لا ينقض الوضوء عنده "ثم رجع فبنى على صلاته" السابقة، صلى ركعة ثم رعف ينصرف ويغسل الدم ويرجع فيصلي ما بقي من صلاته، إذا لم يتكلم، يبني، أما إذا تكلم فقد بطلت صلاته، والكلام في البناء على ما مضى من صلاته خاص بالرعاف عند الإمام مالك دون غيره من الأحداث، على أن الرعاف ليس بحدث عند مالك، إنما يخرج ويغسل الدم ويعود فيبني على .... ، وهذا خاص بالرعاف عند مالك؛ لما جاء عن من ذكر، ابن عمر وابن عباس وسعيد كلهم رأوا البناء في الرعاف خاصة.

وقال أبو حنيفة: يبني في سائر الأحداث، ودليله حديث؟ ها؟ عائشة، دليله حديث عائشة، لكنه ضعيف، ولذا يرى كثير من أهل العلم أنه إذا أحدث يستأنف، يستأنف صلاته، ولا يبني على ما مضى، من أحدث وهو في صلاته فليتوضأ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

وليبني على ما مضى، حديث عائشة معروف .... ، أكثر أهل العلم وكثير من أهل العلم لا يرون البناء، بل لا بد من الاستئناف؛ لأنه من بانصرافه وبحدثه فعل ما يبطل الصلاة، يعني إذا كانت الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، فالمشي والذهاب والوضوء يبطل الصلاة، أيضاً الحدث: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ومعلوم أن حديث عائشة ضعيف، مضعف عند أهل العلم، فإذا أحدث الإنسان يستأنف صلاته من جديد.