للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضاً ضعف قول الإمام أبي حنيفة والثوري بأن الركاز عطف على المعادن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((المعدن جبار، وفي الركاز الخمس)) ما قال: وفيه وفي الركاز الخمس، فدل على المغايرة بينهما، ولا شك أن المعادن تحتاج إلى معاناة كالزرع "وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك" يعني استنبط عشرين وجبت فيه الزكاة، ثم استنبط عشرة يؤخذ بحسابه وهكذا "ما دام في المعدن نيل" يعني ما دام ينتج، "فإذا انقطع عرقه، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر" بئر مثلاً من البترول ينزح منه ويباع، وتبلغ قيمته أنصبة، لكنه فجأة وقف ما في شيء، ثم عاد بعد ذلك، يعود كحاله الأولى إذا عاد "ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فهو مثل الأول يبتدئ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول" يعني المدة التي انقطعت، انقطع هذا المعدن فيها ما تحسب.

"قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع" لأن الله تعالى ينبته، يعني كما ينبت الزرع "يؤخذ منه ما يؤخذ من الزرع" يعني ربع العشر، وطريقة تزكيته كتزكية الخارج من الأرض {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(١٤١) سورة الأنعام] فبمجرد ما يستنبط ويستخرج من هذه الأرض يزكى "يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك" يوم حصاده، وهذا يوم استخلاص واستنباط "ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول".

طالب:. . . . . . . . .

نعم كلها، كلها نعم، هذا مقتضى المعادن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني مع ما وصله البزار، يشهد أحدهما للآخر، مع هذا؛ لأن بعضهم يرى أنه إذا كان عن عدة من شيوخ المحدث الذين لا يعرف في شيوخه من هو شديد الضعف، يجبر بعضهم بعضاً.

طالب:. . . . . . . . .

حتى يكتمل النصاب، سمعنا يا إخوان.

هذا يخرج، قال: أنا ما أنا بهرب من الزكاة، الزكاة بعشرين دينار، أنا ما أنا مطلع يومياً إلا تسعة عشر.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

يومي؛ لأنه زكاته بيومه، مثل الزرع {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(١٤١) سورة الأنعام] حكمه حكم الزرع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .