للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً عيناً" يعني حتى تبلغ النصاب، يعني بعد التصفية، يعني هناك جبال فيها معادن، تأتي إلى القطعة من هذا الجبل تزن مائة كيلو، لكن هذه المائة كيلو بالتصفية ما يصفي منها نصاب، هذه لا شيء فيها ما لم تصل إلى حد النصاب "حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً" لو قال: نعم، هي فيها ذهب كثير جداً، لكن أنا ما أنا مستنبط إلا بقدر نفقتي، كم تنفق في السنة؟ قال: تسعة عشر دينار، أو أستنبط منها ما يزيد على نفقتي بمقدار تسعة عشر دينار، بحيث يكون الزائد أقل من النصاب، فهذا لا تلزمه زكاة البتة حتى يجتمع له إنتاج أكثر من سنة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو يحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، كيف يزكيه؟ ما يزكى إلا بعد التصفية، ولذا يختلف حكم المعدن عن الركاز، الركاز جاهز، هذا لا، يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى تنقية وتصفية.

يقول: "أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً أو مائتي درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة" يعني ربع العشر، مكانه، ويقول أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: المعادن كالركاز، وفيها الخمس، لكن لو تأملنا في المعادن هل هي مثل الركاز؟ ما يمكن تأتي مثل الركاز؛ لأن المعادن ما تخرج دفعة واحدة.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، وتحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، فليست مثل الركاز.