قال -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: لا حكرة في سوقنا" كان يمنع الاحتكار "لا حكرة في سوقنا, لا يعمد -لا يقصد- رجال بأيديهم فضول من أذهاب" جمع ذهب كسبب وأسباب "فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا" يعني يحبسونه مخازنهم ومستودعاتهم ومحالتهم حتى يرتفع الثمن, فيستغلوا حاجة الناس فيرفون عليهم الأسعار، فيحتكرونه علينا حتى يغلوا ويرتفع السعر ثم يبيعون، ولا شك أن هذا فيه إضرار بالناس, وفيه ما يدل على الشح, ولذا منعه عمر -رضي الله عنه-, وجاء فيه من الأحاديث ما جاء, حديث عمر:((من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس)) رواه ابن ماجه, قال في الزوائد: إسناده صحيح, ورجاله موثقون, ولابن ماجه والحاكم من حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- أيضاً قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون)) لكن هذا الحديث ضعيف، في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف, المقصود أن الاحتكار فيه الحديث الأول ((ضربه الله بالجذام والإفلاس)).
طالب:. . . . . . . . .
نعم ((من احتكر طعاماًً فهو خاطئ)) هذا في صحيح مسلم, المقصود: أن الاحتكار لا يجوز, لما فيه من الإضرار بالمسلمين.
"لا حكرة في سوقنا, ولا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا" وهل تختلف السلع فيجوز في بعضها دون بعض؟ فما يحتاجه المسلمون، وما يضطرون إليه مثل هذا لا ينبغي أن يختلف فيه, وأما ما هو من الكماليات بحيث لا تشتد الحاجة إليه، ولا يشق تركه فمثل هذا الأمر فيه أخف, لكن يبقى أن استغلال حاجات المسلمين بلا شك خطأ, وأقل أحواله الكراهية الشديدة, والاحتكار موجود في أسواق المسلمين على صور شتى, يعني صور متعددة, وفي جل السلع ينتظر يخزن وليس بحاجة إلى قيمة هذه السلع فيخزنها، سواء كانت من المطعومات، أو من الملبوسات، أو من المركوبات، أو حتى من الكتب، أحياناً تخزن الكتب, فينتظر فيها نفاد ما في السوق لترفع أسعارها, والناس بحاجة, طلاب العلم بحاجة ماسة إلى الكتب, ولا شك أن هذا ضرب من الاحتكار.