للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع" في الصبي الصغير والأعجمي، يعني من العبيد أو من الأحرار؟ لأن السرقة خاصة بالأموال "وإن خرجا من حرزهما وغلقهما" الباب مفتوح، وخرج هذا الصبي الصغير الذي لا يتكلم أو لا ينطق بالعربية "فليس على من سرقهما قطع" لأنه ما دام خرجا من باب البيت فليس بحرز.

"قال: وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق" هذا ليس من حرزه، وقد تقدم الكلام في حريسة الجبل، وهي التي يأويها الليل إلى جبل تتحصن فيه، هو ليس بحرز، وكذلك الثمر المعلق الذي ليس عليه سور.

"قال مالك: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع" وهذا يوجد في بعض الأزمان، وفي بعض الأماكن من ينبش القبور ليسرق الأكفان، حتى أن منهم من يفتي بأن الأكفان تخرق؛ لتفسد على السراق، إذا خرقت ولوثت ما يسرقها السارق، ما ينتفع بها، من أجل أن ... ، هذا موجود بكثرة في بعض العصور وفي بعض البلدان، ويذكر هذا أيضاً في كتب الأدب والتواريخ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا سرق الميت وباعه لأهل الطب من أجل إيش؟ أن يشرح، يتمرن عليه، هل يختلف فيما إذا كان حراً أو عبداً؟ لا يختلف، الحكم لا يختلف، وهل يختلف فيما إذا كان مسلماً أو غير مسلم؟ لا شك أن الأمر يختلف، يعني جيفة كافر مثل مسلم ميت محترم؟ لا شك أن مثل هذا بالنسبة للقطع غير متجه؛ لأنه حر لا يجوز بيعه، لكن فيه التعزير، التعزير الشديد.

"أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع".

"قال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه، كما أن البيوت حرز لما فيها، قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر" يعني لو قبض عليه وهو متلبس بهذه السرقة قبل أن يخرج من القبر، كما لو قبض عليه وهو متلبس بالسرقة قبل أن يخرج من البيت.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.