وقال في العبد:"لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سراً فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده" يعني الفرق هنا بين كونه مال السيد أو مال زوجة السيد، إن سرق من مال سيده فلا قطع عليه، وإن سرق من مال زوجة سيده قطع.
قال:"وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سراً، فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها" ويش الفرق بين كونها مما يؤمن وممن لا يؤمن؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي يؤمن لا يحذر منه، الذي يؤمن لا يحذر منه، نعم والذي لا يؤمن يحذر منه، ويحترز منه.
"قال مالك: وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها، ولا ممن تأمن على بيتها، فدخلت سراً فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها" مثل المسألة السابقة.
"قال مالك: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما" يعني بيت خاص بالزوجة، وبيت خاص بالزوج، سرقت الزوجة من البيت الخاص، أو الزوج من البيت الخاص لزوجته، هذا له حكم، أما إذا سرق أحدهما من البيت المشترك بينهما له حكم "إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه" يعني ولو كانت زوجته، ولو كان زوجها، لو كان المال لولده، أو سرق الولد من مال أبيه يقطع وإلا ما يقطع؟ لا قطع، لماذا؟ لأن الولد وما يملك لأبيه، والولد له شبهة في مال أبيه.
"قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصحان أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع" يعني دخل بيت تسور بيت فأخذ صبي لا يتكلم، أو أعجمي لا يدرى ما يقول، حيث لو وقف أمام التفتيش ما يدري كيف يخبرهم أنه مسروق وإلا شيء، أو حتى رأى شخص من الناس ما يستطيع أن يفهمه.