قال:"وحدثني مالك عن سعيد بن أبي سيعد المقبري عن أبي هريرة أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال:((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها)) " هذا مثال كأنه سئل -عليه الصلاة والسلام- عن السفر مسيرة يوم وليلة، وسئل عن مسيرة السفر يومين، وسئل عن مسيرة السفر ثلاثة أيام، والأصل في ذلك السفر كله، قصيره وطويله، لا يجوز إلا مع ذي محرم بالنسبة للمرأة وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد، بسبب مباح؛ لئلا يأتي الملاعن مع الملاعنة، تحرم عليه على التأبيد، لكن السبب ليس مباح، المقصود أنه لا بد من ذي محرم منها؛ لأن بعضهم يقول: ذي محرم يجوز أن يكون منه، فإذا أخذ زوجته يكفي، نقول: لا ما يكفي، لا بد أن يكون ذي محرم منها، محرم منها يعني زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد، وتساهل الناس في مثل هذا، وجعلوا جمع من النساء مع أمن الفتنة كما يقولون مبرر للسفر بدون محرم، وهذا في الحقيقة مخالفة صريحة للنصوص، يعني إذا أردنا أن نتساهل فذكر عن سعيد بن جبير أنها تسافر مع مسلم ثقة، هو المحرم ما اشترط إلا من أجل هذا المسلم، صحيح مو بالسفر متصور في دار حرب أو في دار كفار، في بلاد مسلمين، على كل حال لا بد من المحرم، تساهلوا لا سيما في نقل المعلمات، تساهلون تجد السائق يجوب أحياء البلد من منتصف الليل، ويجمع هؤلاء النسوة واحدة بعد الأخرى من أحياء متباينة، ثم يسافر بهن مسيرة قصر فأكثر، ثم يحتاج إلى أن يصلوا الفجر في الطريق، فيقول: أنا لا أستطيع أن أصلي الفجر -هذا سئل عنه- لأنني أخاف عليهن، فلا يصلون حتى يصلون إلى المدرسة التي يعملن فيها بعد طلوع الشمس، ظلمات بعضها فوق بعض، والله المستعان، يعني إذا أردنا النتائج الشرعية لا بد أن نأتي بالمقدمات الشرعية، ما نقول: والله الصلاة ضرورة لازم نؤخر الصلاة خشية عليهن، لماذا ما خشيت من أول أمرها، يوم خرجت من بيت أهلها، هنا تقع الخشية من أول الأمر، نعم البلد لا يحتاج إلى محرم، إنما تحرم الخلوة، لكن مع ذلك هذا التساهل جر إلى بعض المشكلات، وكم من حادث حصل ومات السائق، واضطر النساء إلى أن يلجوا إلى غير محارم، نعم؟