للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد -الأنصاري- عن عمرة بنت عبد الرحمن -بن سعد بن زرارة الأنصارية- عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل"، لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء من الطيب والتجمل وقلة التستر يعني التبرج؛ لأنه فتحت الدنيا بعده -عليه الصلاة والسلام- لمنعهن المساجد، وفي رواية: المسجد، وهو المناسب لعود الضمير على مفرد كما منعه أي المسجد نساء بني إسرائيل، وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق "قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة" قال الحافظ: يظهر أنها تلقته تلقت الخبر عن عائشة، ويحتمل أن يكون عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، ولفظه: قالت: ((كنَّ نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يستشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة)) وهذا وإن كان موقوفاً فحكمه حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي، مسألة سلطت عليهن الحيضة، وهل الحيض خاص ببني إسرائيل أو كان قبل ذلك لأنه أمرٌ كتبه الله على بنات آدم؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن أصله من بدء خلق النساء، وكونه سلطت عليهن الحيضة يعني زاد، زاد عليهن الدم، ما يمنع منه، وإن كان بعضهم يضعف هذا الخبر من أجل هذه الكلمة، ما يلزم.

هناك امرأتان من بني إسرائيل وهذا الخبر في الصحيح عند مسلم كلاهما بغي إحداهما طويلة والأخرى قصيرة فاتخذت القصيرة أرجلاً من خشب، فدل على أن هذا الصنيع ليس من صنيع العفيفات في الأصل، وإنما هو من صنيع أهل البغاء، فينبغي أن يحرص على مثل هذا أن يجتنبه النساء، وقد شاع بين نساء الأخيار والخيرات، على كل حال هذا أصله ومنشأه، والله المستعان.