((إذا كبر فكبروا)) يعني إذا فرغ من التكبير كبر، لكن ماذا عن قوله:((وإذا ركع فاركعوا))؟ إذا فرغ من الركوع نركع؟ نعم؟ لا، إذا أراد الركوع نركع، لا إذا شرع في الركوع نركع ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء)) يعني إذا شرع في الوضوء فليجعل في أنفه ماء ((ثم فلينثر)) هذا أمر، فليجعل الآم لام الأمر، هذا دليل على وجوب الاستنشاق، وجاءت فيه نصوص، هذا وغيرها، والنصوص فيه أقوى مما جاء في المضمضة، والحاجة إلى تنظيفه أدعى إلى الحاجة من تنظيف الفم، نعم، وهو مفتوح، نعم، أم الفم الأصل أنه مغلق، يعني إذا توضأ، ولذا جاء في تنظيفه من النصوص أكثر مما جاء في المضمضة ((فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر)) فهذا الحديث يدل على وجوب إيش؟ الاستنشاق، وجاء أيضاً ما يدل وجوب المضمضة ((إذا توضأت فمضمض)) ويستدل بالوجوب، أو يستدل من قال بالوجوب أن الفم والأنف داخلان في الوجه؛ لأن الذي لا يقول بالوجوب يقول: المضمضة والاستنشاق لم تذكر في أية الوضوء، نعم، الواجب غسل الوجه، يقول من يقول بالواجب أن الفم والأنف من مسمى الوجه، وداخلان فيه، ومن يقول بعدم الوجوب يقول: إن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالفم ولا بالأنف، على كل حال الحكم في هذا النصوص فجميع من وصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر أنه تمضمض واستنشق، وفعله -عليه الصلاة والسلام- بيان للواجب المأمور به، إضافة إلى ما جاء من الأوامر الخاصة بالمضمضة والاستنشاق، وفيها الأمر أوضح وأكثر.