للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يسجد في سورة الحج سجدتين".

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود فقال: "على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا".

قال مالك -رحمه الله-: "ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد".

قال مالك -رحمه الله-: "الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء".

قال مالك -رحمه الله-: "لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين.

سئل مالك -رحمه الله- عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك: "لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران".

وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: "ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في سجود القرآن"