للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس به" لا بأس به يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، سواء كان مرة واحدة، أو مرتين، أو ثلاثاً، وقوله: "لا بأس به" يدل على أنه جائز عنده، وإن لم يكن أرجح؛ لأن المضمضة والاستنشاق إما أن يكون بكفة واحدة، أو كل منهم بكف مستقل، فالصور محتملة في المضمضة والاستنشاق: إما أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، كل غرفة للمضمضة والاستنشاق معاً، أو يتمضمض بغرفة واحدة ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات في غرفة واحدة، أو يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات، ويستنشق كذلك، يعني بست، وأرجحها أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة؛ لأنها التي قال فيها الإمام مالك: إنه لا بأس به.

ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة" وذكر حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفيه: "ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثاً" وهذه أرجح الصفات.