للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر -بن محمد بن المنكدر القرشي التيمي- في الصلاة بعد العصر"، لأنه لا يسوغ الاجتهاد في مثل هذا، لما صح عنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا إذا كان المنكدر بعد من أهل الاجتهاد، فلا يسوغ الاجتهاد مع النص، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فالمسألة ثانية، نعم، فالاجتهاد لا يسوغ مع النص.

روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر رآه -وهو خليفة- راكع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث وفيه، فقال عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل، لم اضرب فيهما، يعني لم أضرب في الوقت الموسع، لكن أخشى أن الناس يسترسلون فيصلون إلى الوقت المضيق، وروى عنه تميم الداري نحو ذلك.

ولذا ذهب بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن رجب وجمع إلى أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين من باب نهي الوسائل لا المقاصد، لما يخشى أن يسترسل الناس في الصلاة إلى أن يأتي الوقت المضيق، ولذا الأمر فيهما أخف، الأمر فيهما أخف، يعني ذوات الأسباب تفعل في الوقتين الموسعين، وأما بالنسبة الثلاثة الأوقات المضيقة فلا يفعل فيها شيء من النوافل حتى ما له سبب، حتى ما له سبب، وهذه المسألة سبق بسطها في مناسبات وفي هذا الكتاب، وعرفنا ما بين النصوص، ومن قال من أهل العلم بكذا، وما بينها من تعارض من عموم وخصوص وجهي، ورجحنا في وقتها.

طالب:. . . . . . . . .

عمر يضربهم لقوته في الحق، لقوته في الحق.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يلزم، ما يلزم، منهم المجتهد الذي يرى أنه يسوغ ذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من يقضي الراتبة، وصلى بعد العصر واستمر على ذلك، نعم، ولذا يؤثر عن بعض الصحابة أنهم يصلون بعد العصر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر واستمر عليها، ومثلما ذكرنا أن الوقتين الموسعين أمرهما أخف، بخلاف الأوقات الثلاثة المضيقة.

طالب:. . . . . . . . .