للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا لم يعلم لا بأس -إن شاء الله-، إذا نوى الإنفراد عن الإمام يقوم يأتي بما فاته، لكن الأصل أنه في الصلاة الصحيحة أنه يجلس للتشهد مع الإمام، فهل ينتظر الإمام حتى يجلس لتشهده فإذا سلم جاء ليكمل صلاته؟ أو نقول له: انو الإنفراد من الآن ما دام الإمام قام إلى ركعة زائدة باطلة؟ انو الإنفراد من الآن وبعدين كمل، لكن الأصل أنه ينتظر سلام الإمام ثم يأتي بما فاته.

طالب:. . . . . . . . .

لو انفرد لا بأس، يعني قيام الإمام إلى ركعة باطلة يبرر له القيام، لكن لو شخص ما قام الإمام جلس للتشهد قال: أبي الإنفراد وأتي بالركعة الفائتة نقول له: لا، لا بد أن تجلس حتى يسلم الإمام.

يقول: صليت بجماعة ولم نقم للصلاة ثم ذكرت ذلك بعد تكبيرة الإحرام فقلت بصوت منخفض: لم نقم، ثم تذكرت أني قد كبرت فأكملت صلاتي فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا كانت غير ذلك فماذا أفعل؟

هذا كبر للإحرام بدون إقامة ثم تذكر فقال بصوت منخفض: لم نقم، من يخاطب؟ من حوله، ثم تذكرت أني قد كبرت فأكملت صلاتي، هذا تكلم في الصلاة إن كان ساهياً أو غافلاً لا بأس -إن شاء الله تعالى-، وإن كان قاصداً عامداً فقد بطلت صلاته، عليه الإعادة.

ما حكم من يطيل التكبير عند الانتقال من القيام إلى السجود أو عند السلام بعد الانتهاء من الصلاة؟

لا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى- ما لم يمد مد يزيد فيه حروف زائدة؛ لأن هذه الألفاظ كيفيتها متروكة فكيف أديت صحت.

هل يشترط معرفة الوقت لعقد النية مثلاً رجل يريد أن يصلي الظهر هل يشترط لصحة نيته معرفة الوقت أن هذه النية لهذا الوقت، أما أن النية مطلقة، وإنما دخول الوقت لمعرفة أنه قد حان وقت الصلاة؟

على كل حال من جاء إلى الصلاة قاصداً إليها وكبر تكبيرة الإحرام هذه النية، قاصداً الصلاة، ما يحتاج يقول: نويت صلاة الظهر نويت كذا أبداً.

طالب:. . . . . . . . .