للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن أقام عند الذي هو عليه الدين سنين ذوات عدد، ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة" والعلماء يفرقون بين الدين إذا كان على ملي بحيث متى طلبه صاحبه يدفع إليه هذا كأنه عنده، يزكيه عدد السنين، كلما حال عليه الحول يزكيه، أما إذا كان عند معسر مفلس، إذا طلبه صاحبه لا يؤدى إليه مثل هذا يزكى عند أهل العلم سنة واحدة، وفي كلام مالك ما في تفريق بين الدين على المليء وعلى المفلس.

"فإن قبض منه شيئاً لا تجب فيه الزكاة، لنقصه عن النصاب، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة" يعني قبض دون النصاب هذا لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا كان عنده مال يكمل به هذا المال الذي قبضه حتى يبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة "فإنه يزكي مع ما قبض من دينه ذلك لتمامه النصاب".

شخص اقترض مبلغ وهو ملي، اقترض زيد من عمرو مليون ريال، حال عليه الحول وهو بيد زيد، ما تصرف فيه، موجود، وهو بالمقابل مدين للمقرض بنفس المبلغ، فإذا قلنا: إن الدين لا يمنع الزكاة، وهذا زيد ملي، فعلى الوجهين الزكاة على من؟ نعم؟ عليهما، المقترض لا يريد أن يدفع الزكاة يسلمها لصاحبه، لكن عنده مال ولم يثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول للسعاة: اسألوه هو عليه دين وإلا ما عليه؟ إذاً يزكي، وذاك دينه في ذمة ملي يزكي، هذا ظاهر قول من يقول بوجوب الزكاة على من عليه الدين، أما على القول الثاني، وهو أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب مثل هذا ظاهر أنه لا يزكيه إلا صاحبه بخلاف المدين.

طالب: لكن يا شيخ هل ورد أن المال يقع عليه زكاتين ....

إحنا ما نخاطب المال، إحنا نخاطب المكلفين، أنت غض النظر عن المال، أنت الآن تتعامل مع مكلف، مخاطب بركن من أركان الإسلام، أما صاحب الدين فلا إشكال بكونه عليه زكاة؛ لأن الزكاة بذمة ملي، متى ما بغاه أخذه، وإلا لتحايل على إسقاط الزكاة كل الناس، يعطيه واحد ملي، يقول: خذه وتصرف به وقرض وما أدري إيش؟ وإلى أن يروح وقت الزكاة.

طالب:. . . . . . . . .