للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: الذمة الصالحة للخطاب تتعلق بها، وغير الصالحة للخطاب تتعلق بالمال، من باب ربط الأسباب، كما لو الصبي كسر لك حاجة، جيت وإلا هو كاسر زجاج السيارة، يضمن وإلا ما يضمن؟ ما عليه شيء؛ لأن هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، هو غني، سواءً كان كبير وإلا صغير، غني وإلا فقير؟ تؤخذ من أغنيائهم، سواء كان صغير وإلا مجنون وإلا غيره.

طالب:. . . . . . . . .

عليهما تنصرف لهما، هذا القول المحرر.

طالب:. . . . . . . . .

له مال، له مال تتجه إليه الزكاة، المدين له ذمة تتجه إليه الزكاة، لكن أنت تصور استدين لمجنون، أخذت أموال لمجنون وحال عليها الحول، هذا المثال الذي يمكن تخرق به القاعدة، أنت معي وإلا لا؟ هذا الذي يمكن تخرق به القاعدة، أما صبي غير مدين وله أموال المسألة اتجهت إلى المال، ما هي بثلاثة أقوال؟ في متعلق الزكاة ثلاثة أقوال؟ إما إلى المال بغض النظر عن الذمة، أو إلى الذمة بغض النظر عن المال، أو على الاثنين معاً، فإذا أفلت التكليف من هذا لحق هذا نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

يعني يعفيه مما كلف به شرعاً.

طالب:. . . . . . . . .

الآن أنت بإزاء اثنين من المكلفين، يعني على قول مالك وقول الحنابلة، ومعروف عند جمع من أهل العلم، حتى قال بعضهم: هو رأي الجمهور، أن الزكاة لا تتعلق بمن عليه دين، من عليه دين ينقص النصاب لا زكاة عليه، هؤلاء ما عندهم إشكال من الأصل، لكن إذا قلنا: السعاة ما في واحد قيل له: اسأل هل عليه دين أو ما عليه دين؟ مجرد ما تصل إلى فلان عنده مال اسحب زكاته، والغالب أن أهل الزروع والثمار ما يسلمون من دين، لا في القديم ولا في الحديث، لكن ما يسألون، ما يقال: والله أنت آخذ قرض من البنك الزراعي، وإلا ما أخذت، بعضهم عنده من القروض أضعاف أضعاف ما عندهم من الزروع، ومع ذلك تؤخذ منه الزكاة، لكن من يفرق بين الأموال الباطنة والظاهرة بعدين هذا وجه.