قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي عن سفيان، قال: حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه، قال: مررت بعمر بن الخطاب فذكره، ورواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن يحيى بن سعيد به، ورواه الدارقطني ... إلى آخر ما قال -رحمه الله-.
فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا النوع يسمى إجماعاً سكوتياً، وهو حجة عند أكثر العلماء، ويؤيده أيضاً ما رواه البيهقي عن ابن عمر: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ... إلى أن قال: عن ابن عمر قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة".
قال: وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا زكاة في العرض، قال فيه الشافعي في كتابه القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إليّ.
هذا كلام -آخر من نقل عنه- البيهقي.
قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة ...
حتى ولا البيهقي؛ لأن كله قال قال، سياقها واحد، لعله ابن حجر.
قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي ... إلى أن قال: وهذا ما يسمى إجماع، وهو حجة عند أكثر العلماء، قال: وهذا قول عامة أهل العلم، قال: وقد حكى ابن المنذر، كلها مساقها واحد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هذا نقل، داخل النقل هذا.
قال: وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا زكاة في العرض، قال فيه الشافعي، فهو داخل النقل.
قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة ... ، والله اللي يظهر تداخلت النقول، هو نقل في الأول، قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي، ثم قال: ويؤيده أيضاً ما رواه البيهقي عن ابن عمر.
طالب:. . . . . . . . .
البيهقي ينقل عن ابن المنذر؟
طالب:. . . . . . . . .
قال: وقد حكى ابن المنذر؟ معك الكتاب؟ إيه لأنه يقول: انتهى من سنن البيهقي، ويؤيده ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن زريق، الذي قرأناه بالأمس، وكان زريق على جوازِ مصر في زمان الوليد بن عبد الملك.