للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة" لو كانت سبعين واحد له أربعون والثاني له ثلاثون وجبت الزكاة في مال من؟ من بلغ ماله النصاب دون الثاني، ويأتي الكلام في هذا.

وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعداً، وللآخر أقل من أربعين شاة كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة، لملكه النصاب، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة؛ لأن ماله لا يبلغ النصاب، والواجب هو فيما يبلغ النصاب.

يقول: "فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة" يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده، يقول: "فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة" يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده، يقول: "فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعاً بقدر ماليهما" يعني واحد عنده ثمانون، والآخر عنده خمسون، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

فيه الزكاة، كل واحد على انفراده عليه واحدة، وبمجموعهما عليهما اثنتان، على صاحب الثمانين مثلما على صاحب الخمسين بقدر ماليهما، كيف نأخذ من صاحب الثمانين أكثر من واحدة، واحدة وجزء من الثانية، ونأخذ من صاحب الخمسين أقل من واحدة، نعم هذا أثر الخلطة.

قوله: "فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية" هل معنى هذا أن السوية أنهما يستويان في المدفوع أو أن السوية المقصود بها النسبة؟ يعني نأخذ من صاحب الثمانين كم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني يقرب، يعني واحد وربع أو أكثر قليلاً، والثانية واحدة إلا ربع أو إلا ثلث.