لا، لا متوفرة، المائة والثلاثين فيها شاتان، على كل حال ويوافقه الثوري، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت، وإن لم يكن لكل منهما نصاب، مثلما قلنا في السبعين خمسة وثلاثين وخمسة وثلاثين، على رأي مالك ما عليهم شيء.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يتراجعان فيما إذا بلغ كل مال واحد منهما نصاب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه لو كان لواحد أربعين وواحد تسعين، وأخذ منهم اثنتين يتراجعان بالسوية.
"قال مالك: وقال عمر بن الخطاب" في كتابه السابق المشار إليه، وهو مرفوع، وفي كتاب أبي بكر التصريح برفعه:" ((لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) إنما يعني بذلك أصحاب المواشي" يعني النهي هنا المفهوم من النهي متجه إلى أرباب المواشي، يعني اشترك زيد وعمرو في مواشي بشركة خلطة اختلطا، الشركة أمرها آخر، اختلطا اختلط مالهما فيستفيدون من التفريق، وذلك ما إذا كان لكل واحد منهما ...
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نصاب واحد أربعين وأربعين؟ لا، يستفيدون من الجمع هذولا، لا أنا أريد يستفيدون من التفريق، كل واحد له مائة وعشر، في الأصل ما يجب على كل واحد إلا واحدة، ثم إذا اجتمعا فيها ثلاث، مائتين وأربعين، يصير فيها ثلاث، فإذا أظلهم الساعي فرقوا على شان ما يجب على كل واحد إلا واحدة، وعكس هذا ما لو كان لكل واحد منهما أربعون، إذا أظلهم الساعي يجمعون بين المتفرق ليلزمهما واحدة، والصورة الأولى يفرقون من أجل أن يلزم كل واحد منهما واحدة.
" ((لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) إنما يعني بذلك أصحاب المواشي".