للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة" انتبهوا يا إخوان "وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة" عنده ثلاثين رأس لا تجب فيها الصدقة "فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها" الآن الشخص هذا عنده ثلاثين رأس في محرم، في محرم عنده ثلاثين رأس، ما عليه زكاة، في صفر صارت واحد وثلاثين، ولد له سخلة، وفي ربيع صارت ثلاثة وثلاثين، وفي رمضان صارت خمسة وثلاثين، في محرم اللاحق صارت أربعين، تجب الزكاة وإلا ما تجب؟ يقول: ولو بيوم واحد على رأيه هو، لكن عند الجمهور حولها إنما يحسب من كمالها النصاب، هذه ما أكملت أربعين إلا في محرم الثاني، من الآن اجمع، احسب، وصلت الأربعين، أو وصلت خمسين، في ذي الحجة ما وصلت، ناقصة، ولد له في هذه المدة عشرين من المجموع صارت خمسين، لما حال عليها الحول صارت الآن بداية الحول الثاني صارت نصاب، فعلى رأي مالك يؤخذ من الزكاة عن الحول الماضي، ولو اكتملت قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فالعبرة بوقت الحول، نهايته عند مالك، وغيره يقول: العبرة ببدايته، ولا بد من توافر الشروط في بداية الحول حيث تحسب المدة، لكن بلغت النصاب الآن مائة وثلاثين، خمسين أو ستين، ثم بعد وعلى رأس الحول الثاني بلغت مائة وثلاثين، كل واحدة منها جاءت بتوأم، ماذا يزكي؟ عند من؟

طالب:. . . . . . . . .

فقط؟

طالب:. . . . . . . . .

عند الجميع؛ لأنه حينئذٍ الآن الحول بدأ من بلوغها النصاب عند الجمهور، مالك بدأ قبل ذلك، ما يختلفون بعد ذلك أن نتائج السائمة له حكم الأصل، ومثله ربح التجارة.

"وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها".