للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، كل شيء بحسابه، الآن الماشية بنتاجها حولها مستقل؛ لأن النتاج حكمه حكم الأصل، لكن ما يشترى، عنده في محرم أربعين من الغنم، في صفر اشترى أربعين، في رمضان اشترى أربعين ... إلى آخره، مثل الرواتب، مثل الأموال المكتسبة، كل شيء له نصابه، ما يضاف هذا إلى هذا إلا لو كان نتاجاً له، أو كانت للتجارة وهذا من ربحها، لو كانت الماشية للتجارة وهذا من ربحها ربح التجارة تابع لأصله.

"ولو كان ربحه فائدة -يعني هبة أو ميراثاً- لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده" من يومَ وإلا من يومِ؟ من يومِ وإلا من يومَ؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

من يومِ، ما يجي، ويش السبب؟

طالب:. . . . . . . . .

لا مضاف، من.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا (من) جاره بلا شك، (من) جاره، ((رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه)) لكن لو قلنا: من يوم يفيد المال بدل أفاده، هذا الظرف إذا أضيف على جملة صدرها مبني بني على الفتح، إذا أضيف على جملة صدرها معرب أعرب، وجر في مثل هذا.

لو كان الحديث: "رجع الحديث كيوم تلده أمه" قلنا: كيومِ، لكن الجملة صدرها مبني، فعل ماض، فيبنى الظرف، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ونقول: حينئذٍ من يومَ أفاده؛ لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني، "أو ورثه".

"قال مالك: فغذاء الغنم منها" سخالها، منها كما ربح المال منه، نعم ربح التجارة، ونتاج السائمة منه عند مالك وغير مالك، لكن يختلفون في بعض التفاصيل.

يقول: "غير أن ذلك يختلف في وجه آخر -هو- أنه إذا كان للرجل -مثلاً- من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة -عشرون ديناراً من الذهب، أو مائتا درهم من الورق من الفضة- ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها" الآن: ثم أفاد إليه مالاً، يعني ربح في هذا المال، أو اكتسب مال جديد من جهة أخرى؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، يقول: "غذاء الغنم كما ربح المال" منه، هذا يوجب فيه الزكاة، نتاج السائمة، وربح التجارة.

طالب:. . . . . . . . .