للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب، وإن كان له الاقتصار على نصفه، ذكره في المغني؛ لأنه مخير، الكفارة دينار أو نصفه كما جاء بها الخبر على خلاف في ثبوته.

ومنهم من يجعل (أو) ليست للتخيير، وإنما هي للتنويع والتقسيم، ففي وقت إقبال الحيضة أو فورتها دينار، وفي وقت إدبارها وضعفها نصفه.

ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر: فأما إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه، وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان: أحدهما أنه مستعمل.

طيب عندنا المرأة ليس عليها حلق، وإنما عليها التقصير، لو جاءت بأكثر من الواجب، حلقت، يجزئ وإلا ما يجزئ؟ مثلما عندنا هنا يقول: ومنها إذا غسل رأسه بدلاً عن مسحه، الواجب المسح، والغسل قدر واجب على ما جاء به الشارع، فهل يمكن أن يوصف هذا بوجوب، وهو خلاف مراد الشارع، فهل يجزئ عن الواجب؟ لأنه هو الواجب وزيادة، فيه زيادة على الواجب المطلوب، وقل مثل هذا فيما لو حلقت المرأة شعرها في النسك، وقل مثل هذا فيما لو غسل العضو عشر مرات مثلاً، جاء بالواجب وما يزيد عليه.

يقول: ففي السائل منه وجهان: أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث؛ لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفاً، والثاني: وهو الصحيح أنه طهور؛ لأن الغسل مكروه، فلا يكون واجباً، وقد يقال: الإتمام في السفر أيضاً مكروه.

والواجب الذي لا يتقيد بعدد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود، ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب، وقال القاضي: الجميع واجب؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(٤٣) سورة البقرة] فالركوع واجب، فالذي يتم به امتثال الواجب كله واجب، على كلامه، والأمر في نفسه أمر وحد، وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال.

يقول: ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقاً من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندب؛ لأن الأمر أن مقتضى إيجاد ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب, والزيادة ندب، وإن كان لا يتميز بعضه عن بعض فيعقل كون بعضه واجباً، وبعضه ندباً، كما لو أدى ديناراً عن عشرين.