للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول -رحمه الله تعالى-: "قال مالك: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة" افترض هذا في شخص عنده دراهم، في رصيده مائة ألف، لما حال عليه الحول صارت مائة وخمسين، الحول الثاني صارت مائتين ألف، الثالث صارت رجعت إلى مائتين، الرابع صارت مائة، الخامس انتهت ما في شيء، لما جاءه الساعي قال: والله ما عندنا شيء، أو نقول: زكاة النقود تختلف، الأموال الخفية يختلف وضعها عن الأموال الظاهرة؟ لأن هذه لا تحتاج إلى ساعي، بل يأثم بتأخيرها، ولو كلف رب المال بإخراج الزكاة بالنسبة للمواشي في وقتها، وهو بعيد عن الإمام، والإمام ما كلف أحد يقبض منه الزكاة، وبينه وبين المدن مفاوز، ويحتاج إلى عناء ومشقة لجلب هذه الزكاة إلى الإمام، ويفترض أنه ليس عنده فقير يدفع إليه مباشرة، وإلا لو وجد الفقير فهو مصرفها يعطى.

يقول: "يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال" أما بالنسبة للأموال الخفية فيخرج جميع ما وجب عليه، لكن بعض الناس يقول: يحول علي الحول وعندي بضاعة، لكن ما عندي سيولة أخرج الزكاة، ينتظر وإلا يقترض؟ يقول: أنا والله عندي أموال -ولله الحمد- باقية موجودة، محتويات هذا المحل ملايين، افترض خمسة مليون مثلاً، زكاتها مائة وخمسة وعشرين ألف، يقول: والله ما عندي مائة وخمسة وعشرين، لا استطيع أن أدبر مائة وخمسة وعشرين، هل نقول: يقترض أو يبيع شيئاً من المحل، ولو اضطر أن يبيعه برخص؟ نعم؟ هذا دين حل، دين الله أحق بالقضاء، فيلزمه أن يخرج الزكاة.

يقول مالك: "يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا عليه" على رب المال، شاتين في كل عام، في كل عام شاة؛ لأنه ما بقي عنده إلا خمس، والخمس زكاتها شاة، لكنه قبل عام يعني في حلول العام الأول كانت خمسين مثلاً، نعم، فعلى كلام الإمام -رحمه الله تعالى- المصدق ما له إلا اللي هو يرى، ليس له إلا ما أمامه.