مثلما ذكرت الرأي المعتبر أن الزكاة المطالب بها بالدرجة الأولى صاحب المال، الإمام مطالب ببعث السعاة، هذا له خطاب، وهذا له خطاب، توفير الساعي، وتوفير من يوصل هذه الأموال إلى مصارفها لا شك أنه من حق صاحب المال، فهذا من حقه الذي يجب في بيت المال، والقدر المخرج من هذه الزكاة من حق الله -جل وعلا- على صاحب المال، فإذا لم يؤدَ إليه حقه بتوفير ما ينقل هذه الأموال إلى الإمام، فيؤدي الذي عليه، ويسأل الله -جل وعلا- الذي له كسائر المستحقات.
طالب:. . . . . . . . .
نعم .... ، الأصل أن يخرجها فوراً، طيب هل ارتباط هذه المسألة يعني كون المصدق ينظر إلى الموجود، ولا يأخذ من الهالك؟ نعم؟ يعني المصدق كانت الإبل .. اشترى خمسين، على رأس الحول الأول صارت مائة، على رأس الحول الثاني صارت خمس، قول مالك -رحمه الله تعالى- يتخرج على القول بأن الزكاة متعلقة بنفس المال، أو في الذمة؟ بنفس المال، واضح، لكن على القول أن الزكاة تثبت في الذمة، يقال له: كم بلغت على رأس الحول الأول؟ فتؤخذ منه، كم بلغت في الحول الثاني؟ تؤخذ منه بقدرها، هذا إذا قلنا: إنها بالذمة، ومعروف أنها الأصل في عين المال، ولها تعلق بالذمة، والمسألة التي ذكرناها في درس مضى فيها القاعدة.
طالب:. . . . . . . . .
بنهاية الحول نعم، لكن هذا حول ثاني، نهاية الحول الأول مائة، ونهاية الحول الثاني خمس، نعتبر وجوب الزكاة في الحول الأول باعتبار أعيان هذه المائة، وباعتبار انشغال ذمة المزكي يزكي مائة، على قول مالك ما يزكي إلا الخمس؛ لأنه ما في ارتباط ذمة خلاص، المسألة مرتبطة بالمال، وهذه المسألة التي قرأناها قبل، هل الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب، وفيها طرق قرأناها قبل، لكن واضح أن رأي الإمام مالك متجه إلى عين المال، وأن الذمة لا علاقة لها، ولا ارتباط بالمال، نعم.
أحسن الله إليك.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
والله هو اللي يظهر، والقواعد العامة تقتضي هذا، نعم، وإلا كل إنسان بيفرط ويسوف ويشوف ويش يصير عليه؟ إلى أن تتلف الأموال ثم بعد ذلك لا يطالب بها، نعم؟