للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل في الصدقة ما كان وسطاً بين قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إياك وكرائم أموالهم)) وبين قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(٢٦٧) سورة البقرة] فعلى هذا الزكاة من الأوساط، فإذا كان فيها الرأس من الغنم الذي يستحق ألف، وفيها العدد الذي يستحق ثلاثمائة ومائتين، وفيها ما بين ذلك، فيؤخذ المتوسط، هذا الأصل، لا من كرائم الأموال، ولا من أرذالها، وهذا هو العدل؛ لأن الأخذ من الكرائم مضر بالأغنياء، والأخذ من الأرذال مضر بالفقراء، فتلاحظ مصلحة الأغنياء، وتلاحظ أيضاً مصلحة الفقراء، فلا يضار الناس بأموالهم.

قد يقول قائل: لماذا لا يؤخذ زكاة كل صنف منه؟ عنده ألف رأس منها مائة من الكرائم، نأخذ كريمة واحدة، وعنده ثلاثمائة من الأوساط نأخذ ثلاث من الأوساط، وعنده البقية من الرديء، يؤخذ من الرديء، لكن مثل هذا ما ينضبط؛ لأنه قد يعتبر الساعي هذه كريمة، ويقول صاحب المال: أبداً، ليست .. ، أو العكس، فيحصل فيه المشاحة، ولذا دائماً الشرع ينظر إلى أمر تندرج فيه جميع الصور، ولا يذكر تفصيلات تكون مثار خلاف وجدل بين الآخذ والمعطي.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد" الفقيه من الفقهاء السبعة "عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة" مر فعل إيش؟ أمر وإلا ماضي؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما زال الإشكال؛ لأن الصيغة تحتمل الماضي، وتحتمل الأمر، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .