"فجعلته في سقائي" يعني الوعاء الذي معه "فهو هذا، فأدخل عمر -رضي الله تعالى عنه- يده فاستقاءه"
وهل يلزم مثل هذا لكل من أكل أو شرب ما فيه شبهة، أو أكل شيء محرم؟ يلزم أن يستقيء؟ فعله الصديق، وفعله عمر، لكن هل يلزم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، الآن الطعام استقر في مكانه، والأكل وحصل، والتجاوز وحصل، أو هذا من باب الورع؟ يعني على هذا من أكل ثم تبين له أن المال مسروق، جاء الولد بتفاحة مثلاً، فأعجبتك وأكلتها، ثم لما انتهيت، أنت تخشى أن تسأل قبل الأكل {لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [(١٠١) سورة المائدة] لكن بعد الأكل تسأل، فإذا سألت فقال: والله مريت محل وسرقتها هل يلزمه أن يخرجها بالاستقاء، أو هذا من باب الورع؟ الورع شيء، لكن هل نقول: يلزمه أن يدخل يده ويخرجها؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يفرق بينما إذا كان أصل المادة طاهر ومأكول، وبينما كان نجس وغير مأكول؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ اللي بيقدم على المتميز هذا لا يطلع شيء هذا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عرف فيما بعد أن هذا خنزير أو ميتة.
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض أن ما في البطن غيره، المقصود أن هذا من باب الورع؛ لأن هذا الاستقاء لا يغير من الواقع شيء، لكن لو كان قبل أن يشربه سأل عنه، فإذا به من وجه غير مشروع، ويعاد إلى صاحبه ليستفيد منه، هذا واجب، لما سأل الولد عن التفاحة وقال: سرقتها، قال: أعدها إلى مكانها، تلزمه إعادتها، لكن إذا أحيلت بالأكل ثم بعد ذلك استخرجت، استقاءها فصارت قيء، هذه لا يستفيد صاحبها شيء، وعلى هذا يكون إخراجها من باب الورع، بل هذا نهاية الورع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم الذين حلبوا له، لكن هذا ممن لا تحل له الصدقة، وإلا لو كان ممن تحل له الصدقة لصارت عليه صدقة، ولعمر هدية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هذا نهاية الورع.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، أما قصة أبي بكر فهي ثابتة بلا إشكال، وهذه لها ما يشهد لها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه لا بد من إخراجها؛ لأن إدخال الجوف شيء نجس ما يجوز.