للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا عذق ابن حبيق" وهو أيضاً نوع رديء من التمر، والحديث مقطوع عن ابن شهاب، ورواه أبو داود من طريق سفيان بن الحسين، وسيلمان بن كثير، والنسائي من طريق عبد الجليل ثلاثتهم عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة، زاد النسائي في روايته: وفيه نزلت: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(٢٦٧) سورة البقرة] فعلى كل حال الرديء لا يؤخذ، والكرائم لا تؤخذ، وإنما يؤخذ في الزكاة أوساط المال، مراعاةً للطرفين المعطي والآخذ، فلا ينظر إلى مصلحة المساكين على حساب الأغنياء ولا العكس.

طيب إذا كان النخل كله جعرور، يؤخذ منه وإلا يكلف يشتريه؟ يقول: قال -يعني ابن شهاب-: "وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة" إذا كان كله خيار، المال كله خيار، كله جيد، كله من السكري الملكي، يسمونه ملكي، الكيلو بمائة وعشرين، يؤخذ منه؟ كرائم هذه، يؤخذ وإلا ما يؤخذ؟ يؤخذ إذا كان المال كله كذا، وكذا لو كان كله رديء هل يكلف صاحب المال أن يشتري متوسط؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا أقل، أقل بكثير.

طالب:. . . . . . . . .

إيه إحنا وجدنا بثمانين وبمائة.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا وصلنا إلى حد الإسراف إلى هذا مشكلة، وهل يكلف الغني أن يشتريه؟ المقصود أن هذا نوع من التمر تجب فيه الصدقة يتصدق منه ولو لم يأكله الفقير، المقصود أن فريضة الله لا بد أن تمضي.

طالب:. . . . . . . . .

لا بد أن تمضي فريضة الله، يبيعه، يتصرف فيه، المقصود أنه كما نلاحظ حال الفقير، نلاحظ أيضاً مصلحة الغني المتصدق.

قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ} [(٢٦٧) سورة البقرة] يعني كون المال كله من هذا النوع من غير تيمم، ما تيمم ولا قصد، يعني ما قصد الخبيث، أخذ من ماله الذي عنده.