للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا هو الناس لا شك أنهم يتحايلون على الأنظمة، يتحايلون إن احتاجوا إلى الرفع رفعوا، وإن احتاجوا إلى الخفض خفضوا، ويقل فيهم الصدوق الأمين، قد يكون لهم تأويلات، قد يكون لهم أعذار، قد تكون لهم حاجات، لكن مع ذلك الأصل في التجارة الأمانة، التاجر الصدوق الأمين له وضعه، هذا الأصل، لكن إن ترتب على ذلك ظلم، إن ترتب إن وجد في بعض الأنظمة ظلم لا يجيزه الشرع، وأمكن التحايل عليها هذا شيء آخر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال هذه أمانة إذا سلمها لولي الأمر برئت ذمته منها، إذا أخذها ولي الأمر سلمت ...

طالب:. . . . . . . . .

ما عليه، هو إذا سلمها، هو مأمور بأن يسلمها إلى من أسند إليه الأمر، لكن بعض الناس يقول: أنا أدفع لهم جزء من الزكاة، وجزء أصرفه على نفسي، يعني أدفعه إلى من يستحقه، أما من أعرفه من معارفه وأقاربه نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني مع المكوس والجمارك؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال من سلم المال طائعاً مختاراً لولي الأمر برئت ذمته، وإن كانت تؤخذ منه ظلماً، واستطاع أن يتحايل هذه مسألة أخرى.

على كل حال المحرم لا يقره أحد، وما دام ولي الأمر مسلم، ويغلب على الظن أنه يصرفها من مصارفها تسلم له، وتبرأ الذمة -إن شاء الله تعالى-.

"قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه" تخرص إذا طابت، يعني إذا أزهت، إذا احمرت واصفرت، لا قبل ذلك، يعني إذا أمكن بيعها؛ لأنه قبل ذلك لا يؤكل منها شيء، ولا يباع منها شيء، والخرص فائدته ضمان حق المساكين لئلا يؤكل منها، أو تباع قبل أن يحرز حق المساكين.