للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: هل الزكاة متعلقة بعين المال أو بذمة صاحبه ما الراجح في المسألة؟

يأتي أن الإمام مالك -رحمه الله- يختار -وعلى هذا دار كلامه في هذا الباب- أنها متعلقة بعين المال بحيث لو تلف ما يلزمه زكاة، وعند الأكثر أنها ترتبط بالذمة مع تعلقها بالمال، السبب الموجب وجود المال، لكن إذا استقرت في الذمة ثبتت، بعد أن تستقر في الذمة يملك النصاب، ويحول عليه الحول، ثم يتلف المال، يطالب به.

يقول: إذا كان النخيل متوسط ورديء وأردأ فهل نأخذ من أوساط هذا المال وهو الرديء الذي هو وسط هذا المال؟

يعني ما في شيء من النوع الجيد، كله متوسط ورديء، المقصود أنه يؤخذ من متوسطه الجودة والتوسط والرداءة أمور نسبية، فيكون المتوسط جيد بالنسبة لـ ... ، يصير هو الكرائم.

يقول: إذا احتيج أكثر من راعي، وأكثر من فحل، فهل يكون بمعنى الخلطة؟ هل الأفضل القول بالسوية أو بالقسط؟ لأن السوية تقتضي نفس الكم والكيف من كل وجه؟

إذا احتيج إلى أكثر من راعي، خلطة أموال فيها أعداد كبيرة تحتاج إلى أكثر من راعي، لكنها مع ذلك حتى الرعاة لا يميزون بين مال هذا من مال هذا، الرعاة يسوقونها ويتابعونها ويذودونها ويسرحونها ويردونها بمعنى إيش؟ ويش يسمون رد الغنم والإبل؟

طالب:. . . . . . . . .

السرح، التسريح معروف، لكن الرد، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا اصطلاحكم، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

الرد هذا اصطلاح، غيره؟

طالب:. . . . . . . . .

تضل، من اللي قاله هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

صحيح، على كل حال المسائل يعني تختلف من الاصطلاحية.

اللهم صل على محمد ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في درس أمس:

"حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سيلمان بن يسار" ابن حجر في تعجيل المنفعة يقول: مالك عن الثقة عن سليمان بن يسار هو نافع، وعن الثقة عن ابن عمر كذلك، جاء في أكثر من ورقة؛ لأنه طلب بالأمس، مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار، ذكر ابن حجر في التعجيل ما نصه: وعن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن الثقة عن بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- هو نافع كما في موطأ ابن القاسم.