للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله سئل عن المسح على العمامة، فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء" هذا رأي جابر -رضي الله عنه- أنه لا يرى المسح علي العمامة، بل لا بد أن يمسح الشعر بالماء، امتثالاً للآية {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [(٦) سورة المائدة].

ثم قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة، ويمسح على رأسه بالماء" والمسح على العمامة مسألة خلافية بين أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم أجازوا المسح على العمامة، وهو ثابت مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس، وهذا مذهب أحمد -رحمه الله-، المسح على العمامة، وذهب الجمهور إلى أن الاقتصار على مسح العمامة لا يكفي، ولا يجزئ حتى يمسح جزء من الرأس مع العمامة.

عندنا الخبر عن جابر ما جاء أيضاً عن أبي عروة بن الزبير أنه كان ينزع العمامة، مذهب الجمهور أن المسح على العمامة لا يكفي وحده، بل لا بد أن يمسح معها جزء من الرأس، ومذهب الإمام أحمد أنه يكفي المسح على العمامة، وهو مروي عن جمع من الصحابة والتابعين، وفيه أحاديث كما سمعنا، وقياساً على الخُف، العمامة إذا كانت محنكة يشق نزعها هي بمثابة الخُف، مع ما جاء فيها من الأخبار المرفوعة، ولا يعني هذا أن الإنسان يتوسع فيمسح على كل ما غطاء الرأس –كما زعم بعضهم- يمسح على الطاقية، يمسح على الشماغ، يسمح على .. ، لا بد أن تكون على طهارة.

يقول: "وعن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر" العابد الناسك، زوجته صفية بنت أبي عبيد الثقفية، أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وليس في هذا مستمسك لأحد، يقصد البيوت التي ليست على شرطه، احتجاجاً بأن صفية أخت المختار، بعض الناس ما يهمه أن يكون البيت بيت استقامة وفضل وخير صلاح، يقول: مهما كان ما هم صايرين مثل المختار، والدافع لذلك؟ ويش الدافع له؟

طالب:. . . . . . . . .