للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو يقول: الأرز يطبخ كما هو، ما يطحن ويعجن ويخبز.

طالب:. . . . . . . . .

والحنطة؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال المسألة كلها اصطلاحية، ها يا محمد؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا يبست صارت أصعب من غيرها.

على كل حال المسألة سهلة يعني، المقصود في قوله: "باب ما لا زكاة فيه من الثمار" لا يقصد بذلك الأجناس، وإنما يقصد بذلك ما لا يبلغ النصاب.

قال: "إن الرجل إذا كان له ما يجذ منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع بعض ذلك إلى بعض" لاختلاف الأجناس، السبب في هذا اختلاف الأجناس "وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة" يعني لو كان عنده ستة عشر وسق من هذه الأمور مجتمعة، كل واحد أربع، ما عليه زكاة "حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق" ستين صاعاً "بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-" لأنها أصناف مختلفة المنافع، متباينة الأغراض فلا يضاف بعضها إلى بعض "كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) ".