للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك الغفاري عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)) " لأن هذه الأمور مجراها مجرى ما يقتنى ويفاد منه، كالبيوت وأثاثها والثياب، وما يستعمل للقنية، هذه إذا كانت لمجرد الإفادة منها، بخلاف ما إذا كانت معدة للتجارة، عبد يبيع ويتجر فيه، فرس يبيع ويتجر فيه، إن كانت معدة للتجارة وجبت فيها زكاة عروض التجارة، خلافاً لأهل الظاهر، الذين استدلوا بهذا الحديث على عدم زكاة العروض على ما تقدم، وتقدم القول في زكاة العروض، وقد نقل عليها الإجماع، مع أنه وجد مخالف، المقصود أن القول بزكاة العروض قول عامة أهل العلم، فإذا أعد الفرس للبيع، أو أعد العبد للتجارة وجبت فيه الزكاة من هذه الحيثية كغيرها من عروض التجارة، أما إذا كان لمجرد الاقتناء والإفادة من ظهره أو من خدمة العبد مثل هذا لا زكاة فيه، ومثله ما يحتاج إليه من الآلات، وطالب العلم عنده كتب لا زكاة عليه فيها، مجراها مجرى ما يقتنى ويستفاد منه، ولم يعد للتجارة، لكن بعض طلاب العلم يكون عنده من الكتاب نسخ كثيرة، هو يحتاج واحدة، ويكون عنده من كل كتاب نسختين ثلاث خمس، هل تجب عليه الزكاة؟ أو نقول: ولو كثرت، وإذا كانت حاجته تندفع بنسخة قيمتها مائة، فاشترى نسخة أو أكثر من نسخة بآلاف، هل نقول: إن الحاجة تندفع إنما تركت الزكاة من أجل الحاجة؟ أو نقول: كما لو كان عنده بيت بمائة مليون مثلاً، هذا مما يحتاجه؟ هذه قنية لا زكاة فيها، لكن بعض الناس عندهم الأمور من هذه التي أصلها يقتنى، ثم إذا وجد شيئاً أحسن من الذي عنده قال: نشتري هذا الأجود، ونبيع الثاني، الآن ما هو في المكتبات كل يوم ينزل كتاب جديد، وتحقيق جديد، ونشر جديد، وكتب مقابلة على نسخ جديدة اكتشفت ثم يضطر طالب العلم يشتري هذه، يقول: نتصرف بتلك، هل نقول: إنها انتقلت من كونها قنية إلى أنها معدة للتجارة؟ عرض من عروض التجارة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .