للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: إذا كان عند الشخص كبائر وصغائر فهل تكفر عنه الصغائر مع وجود الكبائر، أو يشترط لتكفير الصغائر عدم وجود الكبائر؛ لعوم قوله: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [(٣١) سورة النساء] إلى آخره.

إذا كان عند الشخص كبائر وصغائر فالصغائر تكفرها الصلوات الخمس، ورمضان، والعمرة، وما جاء في النصوص من المكفرات، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، كما أن الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر، فاجتناب الكبائر مفكر من المكفرات كالصلوات الخمس.

يقول: هل هناك عدد كبير من الأحاديث تجاوزت طرقه الخمسين طريقاً؟

نعم في عدد كبير جداً، نعم تجاوزت الخمسين طريق، بدليل أنك تسمع مئات الألوف مما يحفظه الأئمة، سبع مائة ألف، ولو أردت أن تحصي ما جاء من غير تكرار ما جاوزت العشرين والثلاثين ألف، وكثير منها غرائب، فدل على أن البقية لها طرق كثيرة، وإذا نظرت في كتب الرجال، وجمعت جميع ما في كتب التراجم لا تتجاوز الثلاثين أو الأربعين ألف، مع أنه وجد في بعض البرامج من رواة الأحاديث، يعني بالتكرار أكثر من ثلاثة ملايين راوٍ، فهذا يدل على أن هناك طرق كثيرة جداً للحديث الواحد، بل ذكر أبو إسماعيل الهروي أنه روى حديث الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد أكثر من سبعمائة راوٍ، مع أنه وجد أيضاً ما هو أكثر من ذلك.

يقول: سبق أن سمعنا عنك أن مسألة التنشيف خاصة بالغسل دون الوضوء، فإنه لم يرد فيه شيء، فما هو الصواب؟

مسألة التنشيف عند الحاجة سواءً كان في الغسل أو في الوضوء، إذا احتيج إلى ذلك لبرودة الجو لا بأس مع أنه يجوز التنشيف مطلقاً، عرض عليه -عليه الصلاة والسلام- المنشفة لم يردها؛ لأنه ليس بحاجة إليها، لكن لو قامت الحاجة إليها فلا مانع منها، وإلا فالأصل أن يترك الماء كما هو لتخرج الذنوب مع أخر قطر الماء.

يقول: الإخوة يسألون فيما هو من الإبل، وليس بلحم مثل الكبد وغيره والكرش والمصران والمرق؟