للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيوم أو ثلاثة.

بيومين.

بيومين أو ثلاثة.

وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل أن يغدوا إلى المصلى.

قال مالك -رحمه الله-: وذلك واسع -إن شاء الله- أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده.

نعم يقول: المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب وقت إرسال زكاة الفطر:]

يعني وقت الإخراج، إخراج زكاة الفطر، عرفنا أنها إنما تجب وتلزم بغروب الشمس ليلة الفطر، وفي قول أحمد وإسحاق والشافعي في الجديد، ومالك في رواية، ومنهم من يقول: إنها تجب بطلوع الفجر على ما تقدم ذكره من يوم العيد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم، والرواية الثانية عن مالك.

تجب في هذا أو هذا، هذا وقت الوجوب، وسبب الوجوب الصيام، في وقت وجوب، وفي سبب وجوب، والقاعدة: أنه إذا كان للعبادة وقت وجوب وسبب وجوب أنه لا يجوز فعلها قبلهما اتفاقاً، يعني ما يجوز في شعبان تخرج صدقة الفطر، ولو كنت ممن يقول بجواز تعجيل الزكاة؛ لأنها قبل الوقت والسبب، كما أنه لا يجوز لك أن تقدم الكفارة، كفارة اليمين على انعقاد اليمين، أنا والله عندي عيش كثير أبا أكيله، عشرة مساكين، وعشرة مساكين، وعشرة مساكين، إلى أن يبلغ عشر كفارات؛ لأن الشيء متوفر اليوم، ما أدري ويش تجي لنا الدنيا به، خلينا كلما حلفت مطلع الكفارة، هذا قبل سبب الوجوب، سبب الوجوب انعقاد اليمين، ووقت الوجوب الحنث، لكن بعد الوقت يجوز اتفاقاً، وبينهما محل الخلاف، يعني انعقدت اليمين تكفر قبل أن تحنث وإلا ما تكفر؟ جاء في الحديث الصحيح: ((لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير)) وهذا يدل على الجواز، الرواية الأخرى: ((إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير)) والمسألة معروفة، من راجع قواعد ابن رجب لهذه القاعدة وجد لها فروع كثيرة، ومنها ما معنا، فهل يجوز إخراج الزكاة قبل وقت الوجوب، قبل غروب الشمس؟ الصحابة يخرجونها قبل ليلة العيد، قبل العيد بيوم أو يومين، وهنا قال: ثلاثة أيضاً.