على كل حال من الشيوخ الذي ما هم من المقلدة، من أهل الأثر والنظر أيضاً من يرى أن المسألة فيها سعة، أن الإمام إذا رأى إلزام الناس كلهم برؤية شخص واحد سواءً كان في المشرق أو في المغرب فإن له ذلك وعموم هذه النصوص تشمله، والأمة بتاريخها السابق ما وجد عندها مشكلة على مر العصور بين الأقاليم والأقطار الإسلامية، لا على القول بالاتحاد، ولا على القول بالاختلاف؛ لكن إشكالنا الآن في هذه الحدود السياسية، يعني مع هذه الحدود السياسية هي التي أوجدت إشكالات، فمثلاً أقصى هذه البلاد مثلاً التي تبعد عن موطن الرؤية ألف كيلو مثلاً، وتقرب من البلد الثاني الذي يختلف معه في المطلع من الشام مثلاً بعشرات كيلوات مثلاً، يقول: يصومون تبع الشام، تبوك مثلاً وعرعر، والجهات الشمالية يصومون تبع الشام أو تبع نجد، أو تبع نجران.
طالب:. . . . . . . . .
الحدود السياسية أوجدت إشكالات، والذي يجعل الأمة تتفاوت في مثل هذا حقيقةً بعض البلدان لا نتكلم عن بلد بعينه، وسائلهم لإثبات دخول الأشهر قد لا يقتنع بها الآخرون، يعني أدخلوا وسائل حديثة، وبعضهم اعتمد على حساب، وبعضهم تنكب عن الوسائل الشرعية، فكيف مثلاً يلزم الناس برؤيتهم؟ حتى على القول باتحاد المطالع؟
طالب:. . . . . . . . .
رؤي الهلال في صعدة –مثلاً- أهل الطوال يصومون مع صعدة وإلا مع الرياض؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، هناك بعض البلدان متحدة؛ لكن يبقى أن عموم المسألة مشكلة في الحدود؛ لأنه أحياناً تقرب من البلد الثاني الذي يختلف معه في المطلع.
وعلى كل حال إذا صام الناس على رؤية شرعية مبنية على رؤية ثقة أو ثقات، وأمرهم الإمام، وألزمهم به، واجتمعت كلمتهم على ذلك فهم على خير قطعاً، ولا نشك في هذا، ولنا وسائلنا الشرعية المعتبرة، ولا زلنا -والحمد لله- بخير، ويترقب الهلال، ويؤمر بترقبه، سواءً حصل فعلاً وجد، أو لم ير وقد وجد، يعني عندنا وسائلنا التي كلفنا بها شرعاً، يعني سلكنا الوسائل الشرعية، فنتائجنا -بإذن الله- شرعية.